النووي
30
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
وَأَمَّا غَيْرُ الْمُخْتَلِطِ ، كَالْمَعْجُونِ بِمَاءٍ نَجِسٍ ، أَوْ بَوْلٍ ، فَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ ، وَيَطْهُرُ بَاطِنُهُ بِأَنْ يُنْقَعَ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى جَمِيعِ أَجْزَائِهِ ، كَالْعَجِينِ بِمَائِعٍ نَجِسٍ . هَذَا إِنْ لَمْ يُطْبَخْ ، فَإِنْ طُبِخَ ، طَهُرَ - عَلَى تَخْرِيجِ أَبِي زَيْدٍ - ظَاهِرُهُ ، وَكَذَا بَاطِنُهُ ، عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَأَمَّا عَلَى الْجَدِيدِ ، فَهُوَ عَلَى نَجَاسَتِهِ ، وَيَطْهُرُ بِالْغَسْلِ ظَاهِرُهُ دُونَ بَاطِنِهِ ، وَإِنَّمَا يَطْهُرُ بَاطِنُهُ بِأَنْ يُدَقَّ حَتَّى يَصِيرَ تُرَابًا ، ثُمَّ يُفَاضُ الْمَاءُ عَلَيْهِ ، فَلَوْ كَانَ بَعْدَ الطَّبْخِ رَخْوًا لَا يَمْنَعُ نُفُوذَ الْمَاءِ ، فَهُوَ كَمَا قَبْلَ الطَّبْخِ . قُلْتُ : إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صَقِيلًا ، كَسَيْفٍ ، وَسِكِّينٍ ، وَمِرْآةٍ ، لَمْ يَطْهُرْ بِالْمَسْحِ عِنْدَنَا ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا . وَلَوْ سُقِيَتْ سِكِّينٌ مَاءً نَجِسًا ، ثُمَّ غَسَلَهَا ، طَهُرَ ظَاهِرُهَا . وَهَلْ يَطْهُرُ بَاطِنُهَا بِمُجَرَّدِ الْغَسْلِ ، أَمْ لَا يَطْهُرُ حَتَّى يَسْقِيَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً بِمَاءٍ طَهُورٍ ؟ وَجْهَانِ . وَلَوْ طُبِخَ لَحْمٌ بِمَاءٍ نَجِسٍ ، صَارَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ نَجِسًا ، وَفِي كَيْفِيَّةِ طَهَارَتِهِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يُغْسَلُ ثُمَّ يُعْصَرُ ، كَالْبِسَاطِ . وَالثَّانِي : يُشْتَرَطُ أَنْ يُغْلَى بِمَاءٍ طَهُورٍ . وَقَطَعَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ، وَالْمُتَوَلِّي ، فِي مَسْأَلَتَيِ السِّكِّينِ وَاللَّحْمِ : بِأَنَّهُ يَجِبُ سَقْيُهَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَإِغْلَاؤُهُ . وَاخْتَارَ الشَّاشِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِالْغَسْلِ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي ( الْأُمِّ ) فِي ( بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ ) : لَوْ أَحَمَى حَدِيدَةً ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهَا سُمًّا نَجِسًا ، أَوْ غَمَسَهَا فِيهِ فَشَرِبَتْهُ ، ثُمَّ غُسِلَتْ بِالْمَاءِ ; طَهُرَتْ ، لِأَنَّ الطَّهَارَاتِ كُلَّهَا إِنَّمَا جُعِلَتْ مَا يَظْهَرُ ، لَيْسَ عَلَى الْأَجْوَافِ . هَذَا نَصُّهُ بِحُرُوفِهِ . قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَإِذَا شَرَطْنَا سَقْيَ السِّكِّينِ ، جَازَ أَنْ يُقْطَعَ بِهَا الْأَشْيَاءُ الرَّطْبَةُ قَبْلَ السَّقْيِ ، كَمَا يُقْطَعُ الْيَابِسَةُ . وَلَوْ أَصَابَتِ الزِّئْبَقَ نَجَاسَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَتَقَطَّعْ ; طَهُرَ